الشريف المرتضى

156

الناصريات

للتبعيض ، وعند جميع النحويين من البصريين أن " من " لا يكون إلا لابتداء الغاية ( 1 ) . المسألة الحادية والخمسون : " لا يجوز فعل الصلاة بالتيمم إلا في آخر وقتها ( * ) " . هذا صحيح ، وعندنا زيادة على ذلك : أن التيمم لا يجوز استعماله إلا في آخر وقت الصلاة ، وفي الحال التي يتعين فيه الفرض ويتضيق ، ومن تيمم قبل ذلك لم يجزه . وجميع الفقهاء يخالفونا في هذه الجملة ، إلا أن أبا حنيفة يستحب تأخيره ( 2 ) ، والشافعي يستحب تقديمه في أول الوقت ، وقد روي عنه قول آخر وهو : استحباب تأخيره كما يقول أبو حنيفة ( 3 ) . ثم اختلفوا ، فقال أبو حنيفة : يجوز التيمم قبل دخول الوقت ( 4 ) . وقال الشافعي ، ومالك : لا يجوز إلا بعد دخول وقت الصلاة ( 5 ) .

--> ( 1 ) مغني اللبيب لابن هشام 1 : 419 ، كلمة " لابتداء " ساقطة من ( ط ) و ( د ) . * ذكر المسألة في البحر ثم حكى عن العترة أنه لا يجزي أول الوقت يعني قبل آخر الوقت لأن احتجاجه يفيد ذلك ج 1 ص 123 ( ح ) . ( 2 ) الهداية للمرغيناني 1 : 26 ، اللباب في شرح الكتاب 1 : 33 ، شرح فتح القدير 1 : 120 . ( 3 ) مختصر المزني ( ضمن كتاب الأم ) 8 : 100 ، المجموع شرح المهذب 2 : 261 ، حلية العلماء 1 : 248 ، المغني لابن قدامة 1 : 243 . ( 4 ) المبسوط للسرخسي 1 : 109 ، المجموع شرح المهذب 2 : 243 ، حلية العلماء 1 : 242 ، بداية المجتهد 1 : 69 ، نيل الأوطار 1 : 329 . ( 5 ) المجموع شرح المهذب 2 : 243 ، حلية العلماء 1 : 242 ، الأم 1 : 62 ، بداية المجتهد 1 : 69 ، نيل الأوطار 1 : 329 .